يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده إلى عميد القبول والتسجيل برقمه وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية:
- أن يتقدم بطلب إعادة القيد إلى عميد القبول والتسجيل خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
- أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب.
- إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه.
- لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.
- لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذراً أكاديمياً .
- لا يعاد قيد الطالب في الفصل الذي طوي قيده فيه.
لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيُعدّ قيده مُلغى من تاريخ إعادة القيد.